الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الردة

صفحة 559 - الجزء 2

باب الردة

  المختار: أن من لم يبلغ لا يكلف في الظاهر بالواجبات العقلية والشرعية معاً وأما من جهة الدين، فيجوز أن يكمل الله له عقله، فتصح ردته وإسلامه، ويكلف بالعقليات دون الشرعيات.

  والذي ذكره ط المذهب الهادي: أن استتابة المرتد واجبة، وهو أحد قولي ش.

  ورأي م وتحصيله وح: أنها مستحبة، وهو المختار، لقوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم يأمر بالاستتابة.

  والمختار من الاحتمالين أن للسيد أن يقتل عبده المرتد، لقوله ÷: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

  وصلاة المرتد والحربي في دار الحرب توبة، لأنه لا يفعلها تقية وأما جحوده لردته بعد قيام البينة فتوبة عند م وح، وهو المختار، لأن الحق الله والحقوق تدرأ بالشبهات.

  وعند الناصر وش: ليس بتوبة.

  والذي حصله ط المذهب القاسمية أن المرتد إن لحق بدار الحرب لم يسب، وهو قول ش، وخالف ح في المرأة.

  والمختار: الأول، وأم محمد بن الحنفية يحمل أمرها على أنها كانت مملوكة، فسبيت واسترقت، وذلك لأنه مروي أن علياً سباها من بني حنيفة وهم مرتدون.

  ويؤخذ من مال المرتد نفقة زوجاته وأولاده وأقاربه من المسلمين، لأنها واجبة قبل الردة، فلا تسقط بالردة.

  وعند ح: ما اكتسبه في حال الإسلام، فلورثته، وما اكتسبه في حال الردة كان فيئاً.