الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الردة

صفحة 560 - الجزء 2

  وإنما كان اللحوق بمنزلة الموت، لأن الاسلام عصمة المال، فيبطل بالردة، واللحوق هذه العصمة، ويكون المال متنقلاً إما إلى الورثة أو فيئاً، إذ لا قائل بخلافهما.

  والفيئ: ما أجلا عنه أهله من غير إيجاف عليهم، فتعين أن يكون ميراثاً وأما قوله ÷: «لا يرث المسلم من الكافر» فمخصوص، والمراد به من الحربي والذمي.

  وإذا قتل المرتد في حال ردته عمداً، فللولي القتل، والعفو على مال أو غير مال، ويؤخذ من ماله وإن كان خطأ فعليه الدية في ثلاث سنين ولا يعقل عنه لأن العاقلة إنما تحمل على جهة الإعانة ولا إعانة لكافر، فإن مات المرتد أو قتل أخذت الدية في الحال، لأن المؤجل يحل بالموت المذهب خلافه.

  ويصح إقرار المرتد بالعين والدين، فلا ضمان عليه، كأهل الحرب، وأما قبل اللحوق، فيحتمل أن يضمن إذ لا تأويل له.

  ويحتمل أن لا يضمن، كأهل البغي، فإن علياً # لم يضمنهم شيئاً وهذا هو المختار.

  والمرتدون إذا صارت لهم شوكة، فإنه يجوز قتلهم وسبيهم، لأن أبا بكر عامل بني حنيفة لما ارتدوا معاملة أهل الحرب بمشهد من الصحابة.

  قد قدم الإمام ما ينقض هذا وتأول سبي أم محمد بن الحنفية.

  وإذا⁣(⁣١) أعتق عبد كافر ثم لحق بدار الحرب جاز استرقاقه، كأهل الحرب.

  وقد ذكر الي فيما تقدم خلاف هذا وأنه لا يسترق لأن هذا يقطع ولاء معتقه فينظر ما الصحيح.


(١) في ب: فإذا.