باب الغنائم
باب الغنائم
  ما أخذ من الغنيمة من الأصباغ وسائر الأدامات والقوت لنا ولبهائمنا لا يجب عوض المأخوذ منه، بخلاف الأدوية، فلا تأخذ إلا بالعوض، وليس لأحد أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة، والتوقيح: بالقاف والحاء المهملة: صب الشحم المذاب في حافر الفرس، لأن هذا دواء وكذلك ليس له أن يدهن بدهن الغنيمة.
  وأما ذبح الحيوان، فيحتمل أن لا يجوز، لأن الحاجة إليه نادرة.
  ويحتمل الجواز، وهو المختار، كما لو وجدوا طعاماً لكن يرد الجلد إلى الغنيمة.
  [وإذا](١) فتحت دار الحرب، فوجد ما يمكن أن يكون للكفار، ويمكن أن يكون سقط على المسلمين استحب تعريفه على قدر حاله، فإن لم يظهر له مالك فهو غنيمة.
  وإذا وجد في دار الحرب تورات أو إنجيل، فإنها تمحى ولا يجوز تحريقها، لأنها كتب منزلة، لكن يستحب أحكامها، وكذا إذا وجد فيها صحف لا يعرف حالها.
  وجلدة الميتة وعصبها وأوبارها بخسة فتحرق، ولا تكون غنيمة.
  وأما عظم الفيل: وهو العاج، فطاهر لأن الحياة لا تحله.
  وفتح مكة قهر عند أئمة العترة وح وص والأوزاعي.
  وعن ش وك: صلحاً، والسير والأخبار تشهد بأن ذلك قهراً.
  وإذا اشترى مسلم مسلماً من دار الحرب لم يرجع عليه بما دفع عند أئمة العترة وح وص وسفيان الثوري.
(١) في ب: زائدة.