الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الغنائم

صفحة 563 - الجزء 2

  وعن ك: أنه يرجع على الأسير بما دفع أما لو قال له: اشترني وأنا ضامن بما دفعت رجع إليه.

  وإذا سرق بعض الغانمين من الغنيمة نصاباً زائداً على ما يستحق من غير الخمس بعد إخراجه، ففي قطعه تردد.

  المختار: أنه يقطع وكذا إن سرق من غير الغانمين نصاباً من غير الخمس، وليس بعض الغانمين ممن له شبهة.

  والمختار: أن أحد الغانمين إذا وطئ الجارية فعلقت منه لحق النسب به، ولو كانوا غير منحصرين لأجل الشبهة، ولكن لا تكون أم ولد.

  وكانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا وتنزل لها نار من السماء أمارة للقبول [فتحرقها]⁣(⁣١)، وكانت في شرعنا في أول الاسلام يختص بها الرسول ÷ ويفعل بها ما يشاء، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ١] ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}⁣[الأنفال: ٤١].

  والفرس الذي لا يقاتل عليه الجرح أو هرم ونحوه، لا سهم له على المختار من الاحتمالين، لأن المقصود القتال.

  وإذا كان القتال في حصن أو في البحر، فحضر رجل يفرس، فإنه يسهم له، لأنهم ربما خرجوا من البحر أو نزلوا من الحصن فيقاتل.

  وإذا أحضر الإمام القتلة فظاهر مذهب العترة أنه يسهم لأنه ÷ كان معه في بعض الغزوات ثلاثة أفراس فأسهم لفرس.

  والمختار: أنه لا يسهم لنفسه، هذا رأي ط، لأن الرسول ÷ لم يرد ذلك عنه، وما قالوه من أنه دخل بثلاثة أفراس فأسهم لفرس واحدة فمحمول على أنه أخذه من الخمس.


(١) في ب: تحرقها.