باب الأمان
صفحة 575
- الجزء 2
  وإذا وجد حربي في دار الإسلام من غير أمان ولا معه كتاب، فقال محمد بن عبد الله وح وش ورواية ل اف: أنه فيئ الجماعة المسلمين، كالذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
  وقال محمد والطحاوي ورواية ل اف أنه لواجده، وهذا هو المختار.
  والرواية الصحيحة عن ح: أنه لا خمس فيه.
  وقال ف ومحمد والطحاوي: أن فيه الخمس، وهو المختار، كسائر أموال الغنائم.