الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 575 - الجزء 2

  وإذا وجد حربي في دار الإسلام من غير أمان ولا معه كتاب، فقال محمد بن عبد الله وح وش ورواية ل اف: أنه فيئ الجماعة المسلمين، كالذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

  وقال محمد والطحاوي ورواية ل اف أنه لواجده، وهذا هو المختار.

  والرواية الصحيحة عن ح: أنه لا خمس فيه.

  وقال ف ومحمد والطحاوي: أن فيه الخمس، وهو المختار، كسائر أموال الغنائم.