الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 574 - الجزء 2

  احتمل أن يسري إلى المال، لأن الأمان إزالة ما يتأذى به، وأخذ ماله ثابت بن قيس بن شماس، لما أمن الزبير بن باطا، بفتح الزاي وباطا بالباء موحدة، من بني قريظة لم يدخل في أمانه أهله وماله، فقال الزبير: ما أصنع بنفسي من غير أهل ولا مال، فرجع ثابت إلى الرسول ÷ فاستوهب منه أهله وماله.

  والحربي إذا دخل دار الاسلام بأمان، فإن الأمان ينعقد عليه وعلى ماله وأولاده الصغار، لأن الأمان يقتضي الكف عن ذلك، فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام لشغل ثم يعود فالأمان باق، وإن خرج إليها ليستوطنها انتقض الأمان على نفسه، لا على ماله وأولاده حتى يبلغوا فيعرض عليهم الإسلام أو الوقوف بالجزية أو الخروج إلى دار الحرب.

  قال ح: هدية أهل الشرك للمسلمين غنيمة، سواء كانت قبل خروج المسلمين لقتالهم أو بعد ذلك، وهذا هو المختار، لأن هدنتهم خوف من السطوة.

  وقال ش: إن كانت الحرب قائمة فغنيمة، وإلا فهي ملك لمن أهديت إليه.

  وإذا دخل الذمي دار الحرب بأمان، فسلم إليه حربي مالاً ليشتري له شيئاً صح أمانه لذلك المال، كما لو دفع إلى مسلم، لأن أمان الذمي، وإن كان غير صحيح، لكن الحربي قد اعتقد صحته فيكون ذلك شبهة في صحة الأمان.

  قال ح: ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض أو سرق أو كان أسيراً فأمنوه، فأخذ لم يلزمه شيئ، لأنه لا حكم لأمانهم.

  والمختار: خلاف هذا، وهو أنه يلزمه الرد، كقول ش.

  وإذا جاء أهل الشرك بكتاب ملكهم أنهم ورثة من مات في دار الإسلام لم يحكم بذلك، لأنه لا يحكم بأحكام المشركين في دار الإسلام، وتجب أن يأتوا بالبينة.