فصل: في الهجرة
فصل: في الهجرة
  الذي عليه أئمة العترة، والأكثر من المعتزلة، أنه لا معنى لدار الفسق، إذ لا دليل يدل على إثبات ذلك.
  وعن الشيخ جعفر بن مبشر من المعتزلة إثبات دار فسق قال: فإذا ظهرت الكبائر من الزنى وشرب المسكر في الأسواق، والطرقات من غير نكير، ولا قمع كانت دار فسق، فيحكم على مجهول الحال، بكونه فاسقاً، فلا يصلى عليه.
  وقال أبو علي الجبائي: تثبت دار فسق من جهة التأويل، كدار الخوارج لأنهم يتدينون بذلك، ولا تثبت دار فسق من جهة الخوارج، كالزنى والسرقة.
  وإذا كان القياس عضباً لا يكل غزاره، وشهاب لا تخبو ناره، وهو أصل من أصول الشريعة لم يمنع مما قاله الشيخ جعفر بن مبشر مانع.
  ولا معنى لإثبات دار وقف على رأي أئمة العترة، كالقاسم والهادي وم.
  وعن أبي هاشم: إذا كان في الدار فريق يظهرون الإسلام، وآخرون الكفر، وكل واحد من غير ذمة من الآخر يوقف في المجهول.
  وعن قاضي القضاة إذا كانت الدار فيها مسلمون، وفيها يهود ونصارى، أو قوم عدلية، وآخرون أهل تشبيه وجبر، وليس لأحد ذمة، فهذه الدار، لا دار كفر ولا دار إسلام.
  وإذا طلب الإمام الهجرة من المقيم بدار الحرب، أو كان محمولاً على معصية أو ترك واجب، وجبت بلا كلام، لأن نصرة الإمام واجبة، وقد قال الله تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}[النساء: ٩٧]، وقوله: {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ}[العنكبوت: ٥٦]، وإن لم يطلبه الإمام ولا حمل على فعل محظور، ولا ترك واجب، وكان متميزاً عن أهل الحرب بزي لا يشاركونه فيه، أو بعلم أو بحسب جاز له الوقوف، لأن الرسول ÷ ومن معه من الصحابة كانوا واقفين في مكة قبل الهجرة باثنتي عشرة سنة، وكانوا في غاية التميز، ولأنه لا