فصل: وقاست الحنفية
  والمختار: في دم البق والبراغيث: أنه معفو عنه، إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه، فيجب غسله، والمراد الخارج عند قتلها، لا ما يخرج من أدبارها، فظاهر. والبق بلسان أهل اليمن: الكتان.
  وإذا وقعت النجاسة في طرف الثوب، والتبس غسله جميعه، ولم يتحر في موضع لأن التحري، لا يكون في عين واحدة، فلو شقه وأراد أن يتحرى في أحد الشقين لم يجز لجواز أن تكون النجاسة في وسط الشق، ولو صلى وعمامته تقع على نجس نظر، فإن تحرك بتحرك العمامة بطلت صلاته، لأنه ملابس لها، وإن لم يحرك جازت صلاته على المختار، لأنه غير ملابس، وعن ص ش: تبطل صلاته.
  وإذا صلى في ثوب طويل. طرفه نجاسة لا تحرك بتحركه، صحت صلاته على المختار؛ لأنه غير ملابس لها، وقال: ص ش: تفسد.
  ويتحرى في ثوبين أحدهما: نجس إن لم يجد ثوباً يتيقن طهارته.
  وإذا حمل المصلي حيواناً نجساً، كالكلب لم تصح صلاته، وإن كان ظاهراً صحت؛ لأنه ÷ حمل أمامة بنت أبي العاص، وهو يصلي. ولأن ما في جوف الحيوان كما في جوف المصل.، ولو حمل حيواناً طاهراً مذبوحاً، وقد غسل المذبح لم تصح صلاته؛ لأن في باطنه دم يخرج عند نحره. وإن حمل المصلي قارورة فيها نجاسة، وقد سد على فيها بالرصاص، أو النحاس، فقيه وجهان لاص ش.
  المختار: فساد صلاته، لأنه حامل للنجاسة، أما لو ختمت بشمع وطين، فسدت صلاته قولاً واحداً لا ص ش.
  ولو ربط في الكلب أو الخنزير حبلاً، ووضعه المصلي تحت رجله صحت صلاته، لأنه غير حامل، فإن كان الحبل في وسطه أو يده أو عنقه، فوجهان لأ ص ش.
  المختار: بطلان صلاته؛ لأنه حامل، كذا إن شد حبلاً في السفينة، وكان شده في موضع نجس؛ لا إن شده في موضع من السفينة طاهر، ثم إلى يده فلا يضر.