فصل: وقاست الحنفية
  ٢ - وإذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، ثم اعتقت، وبقي بها سترة ولم تعلم بالعتق حتى فرغت.
  ٣ - وإذا ترك الفاتحة ناسياً. وإذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان غناه.
  ٤ - وإذا صام الأسير، وبان أنه صام شعبان.
  ٥ - وإذا توضأ بسور الدجاجة المخلاة.
  ٦ - وإذا توضأ بسور الطيور التي تأكل الجيف.
  ٧ - وإذا صلى في ثوب أصابه خمر.
  ٨ - وإذا اشتبه عليه يوم عرفة، فعرف أنه وقف الثامن.
  ٩ - وإذا توضأ بماء وقعت فيه نجاسة تختلف فيها عشر مسائل وقع الخلاف هل تجب إعادة في الوقت أو قضاء بعده.
  وإذا اتفق تحرى جماعة إلى جهة فصلوا جماعة ثم تغير اجتهاد الإمام وجب عليه أن ينحرف ووجب على المأمومين نية المفارقة.
  ولا يبطل التحري بالشك، وفي وجوب التحري لكل صلاة وجهان لأ ص ش: تجب إعادة التحري، كالحاكم بقضية ثم أراد الحكم بمثلها.
  ولا يجب وهو المختار، ورأي السيد ط، لأنه قد عرف القبلة، ويفارق الحاكم؛ لأن القضية الثانية لا تنفك عن أدنى مخالفة، فإن عدمت المخالفة، اكتفى بالنظر الأول.
فصل: وقاست الحنفية
  العفو بمقدار الدرهم على قدر الاستنجاء، وهذا احتجاج على ش.
  وإذا وقع دون السافح في المائع نجسه على: رأي م. م لأنه نجس معفو في غير المائعات.