فصل: قال الإمام #:
  وقال ش: ذلك حرام، لعموم الخبر. فإن لم يجد إلا الحرير لم تجزه الصلاة عرياناً؛ لأنه ترك اللباس وهو قادر عليه، خلافاً لأحمد بن حنبل. فقال: تجوز الصلاة عرياناً ويترك الحرير، ويباح من الأصباغ النيل، والبقم، والقوة، وسائر ما لا ريبة فيه.
  وتستحب الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة، لما روي عن الرسول ÷: «صلوا في تعالكم وخالفوا اليهود لأنهم لا يصلون في نعالهم».
  ويستحب افتقاد النعال عند دخول المساجد لقوله ÷: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في تعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». وهذا حجة ح أن المسح كاف.
  قال الإمام #: وكان رسول الله ÷ يعتم بعمامة سوداء من خز يقال لها: (السحاب). واستشهد الحسين ¥ وعليه جبة خز. وروي أن الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه جبة من خز رؤية متعجب من لباسه لها، فقال له علي بن الحسين: مهٍ يا أبا سعيد قلب، كقلب عيسى، ولباس كلباس كسري.
  وقال الهادي في الخز: لأني لا أدري ما هو إلى آخره قد أشار إلى مداخل الشك وهي ثلاثة:
  الأول: قوله: لم هو؟ يعني مأكول أو غير بحري أو بري.
  الثاني: قوله: ولا ما ذكاة دواية؟ بني هل ذكى أم لا؟ وهل ذكاته لنحر أو لذبح؟
  الثالث: قوله: ولا ما أمانة عماله؟ يعني هل هم مسلمون أم كفار؟ وإذا كانوا مسلمين هل يؤمنون أم لا؟