فصل: وما حكى الطحاوي
  قال ط في شرحه: ومن أصحابنا من قال مراده: أني ولو فرضت أنه غير مأكول فهو يطهر بالذبح لكني لم أعلم حال الذابح إلا أن الظاهر من المذهب خلافه.
  قال الإمام #: هذا تخريج جيد لا غبار عليه يعضده عموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣]. فيطهر الجلد ويبقى حل اللحم موقوفاً على الدليل.
  والمختار: صحة الصلاة في الحرير وأن النهي يتناول غير المصلي؛ لأنه لا خيلاء في حال الصلاة.
  والمختار: أن شرعنا ناسخ لما قبله خلافاً لأئمة العترة، وح. ومن الحجة: أن الرسول رأى كراسة في يد عمر ينظر فيها فاغتاظ واحمر وجهه، وقال ÷: «والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». فدل أنه لا يلتفت إلا إلى ما جاء به الرسول ÷ دون غيره.
فصل: وما حكى الطحاوي
  عن ح: أن المحبوس على النجس تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة؛ لأنه مأمور بالطهارة فلعله محمول على أنه لا يلزمه السجود على النجس، وإنما يلزمه الإيماء. فأما إسقاط الصلاة بالكلية، فقدرة أعلى أن يخالف الإجماع.
  ولا تصح الصلاة في المقبرة، التي جعل أعلاها أسفل لنجاسة، فإن لم تنبش، صحة الصلاة مع الكراهة؛ لأنه لما سئل عن أول مسجد وضع على الأرض فقال: «المسجد الحرام» قال: السائل: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قال السائل: كم بينهما؟ فقال: «أربعون عاماً، وحيث ما أدركت الصلاة فصل». فإن التبس هل نبشت أم لا؟ صحت الصلاة لأن الأصل الطهارة.
  ويكره استقبال القبر عند الصلاة لقوله ÷: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».