الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وما حكى الطحاوي

صفحة 120 - الجزء 1

  والمختار: أن تحريم الصلاة في أرض الغير يتعلق بالمضرة دون الكراهة لقوله ÷: «ما ضررناك يا يهودي». فعلق التحريم بالمضرة.

  وقول القاسم والهادي: تجوز الصلاة في مرابض الغنم، وتكره في أعطان الإبل، وذلك لقوله ÷ لعبد الله بن المغفل: «إذا أدركتك الصلاة في مرابض الغنم فصلى فإنها سكينة وبركة». وقال: في أعطان الإبل: «إذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت، ألا تراها إذا نفرت كيف تشمخ بإنافها». وقيل في الفرق: أنها من الشياطين، والصلاة بقرب الشياطين مكروهة.

  وفي الغنم سكينة، وقيل: إنها من دواب الجن، وقيل: لأن الخوف من نفور الإبل يمنع الخشوع ولا خوف في الغنم، وقيل: لأن أعطان الإبل يكثر فيه القذر في العادة. ولا بأس أن يجعل البعير سترة عند الصلاة، لما روى ابن عمر أن الرسول ÷ كان يصلي إلى بعيره. وروى عبادة بن الصامت: أنه ÷ صلى إلى بعير من الغنم.

  وتكره الصلاة خلف الميت، لقوله ÷: «لا صلاة إلى ميت».