فصل: أفضل المساجد:
  وزخرفة الكعبة ومسجد النبي ÷ لم يكن بإذن من الأئمة والعلماء وأهل الفضل بل فعل ذلك أهل الدول الجائرة، وسكت أهل الفضل من غير رضا، وكرهوا خراب ذلك، لما في الخراب من التبذير، فلا تقاس زخرفة المساجد فهي مكروهة، وتكره الستور على المساجد، لأنه لا مصلحة في ذلك، فأما أستار الكعبة فهي مخصوصة بالإجماع، وكان ذلك قبل الإسلام، أقره ÷، ويستحب بياض المساجد، لما روى ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «أمرنا أن نبني مساجدنا بيضاء». أراد من غير نقش.
  وري أن الأنصار قالوا للنبي ÷: زين مسجدك فقال ÷: «إنما الزينة للكنائس وبيع بيضوا مساجدكم».
  ويحرم أن يغرس في المسجد شجرة مثمرة أو غير مثمرة. ويحرم حفر الآبار لشرب أو وضوء، ولحفظ(١) الحب؛ لأن ذلك يبطل الغرض به من الصلاة.
  ويستحب عقد الأنكحة فيه، وإذا حدث على الإمام أو على المسلمين نائية أن يجتمعوا للاستشوار فيه؛ لأن هذا من العرف، وتستحب المناظرة في العلوم في المسجد إذا لم يكن قلوب. ويستحب أن ينفق من ماله [أي المسجد] إذا كان فيه فضله على من يستغل بالقراءة والذكر والصلاة؛ لأن ذلك من أبلغ القرب.
  ويستحب أن يجعل في المحاريب شيء من الطيب لعمل المسلمين، وعمدتهم في ذلك ما روي أنه ÷: رأى نخامة في جدار المسجد وبيده عرجون من النخل فحكها به. وعصر العبير: ولطخها به والعبير: أخلاط من الطيب والزعفران وغيره.
  والمختار: ما عول عليه أئمة العترة. من كراهة عمارة المنارات المشرفة على دور المسلمين، وعن علي # - أنها من البدع. وعن الهادي: أنه أمر بهدمها، وكذا روي عن الناصر، أن المنارات لا ترفع.
(١) في (ب): أو لحفظ.