باب استقبال القبلة
  وقالت الفقهاء: لا بأس بذلك لعمل المسلمين واتفاقهم من غير نكير، فإن في حرم مكة أربع منارات.
  قلنا: عمارتها بغير إذن من العلماء، وجواب آخر، وهو أن الخلاف في الأفضل لا في التحريم.
  وما روي عن أبي سعيد الخدري أنه صلى في المركب. فمثل هذا لا يكون إلا توقيفاً؛ لأن ذلك باب العبادات، فلا يعرف من طريق المقاييس. وهو الحجة لما نختاره ويذهب إليه أئمة العترة. وش وك وف ومحمد، أنه إذا أمكنه القيام في السفينة لم تجزه الصلاة قاعداً حال جريها.
  وقال ح: تجزيه، واحتج بما روي ابن سيرين قال: صلى بنا أنس بن مالك في السفينة قاعداً.
  وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا طهرت من النجاسات.
  وإذا أراد الصلاة في بيتين أحدهما نجس مع وجود بيت ثالث طاهر، لم تجز ومع العدم المختار: أنه لا يتحرى تغليباً لجانب الحظر.
  والصلاة على سرير معلق بالحبال إلى السقف في الكراهة أو البطلان تردد المختار البطلان لأنه غير مستقر على الأرض كما لو صلى على الأرجوحة.
  والسجود على كور العمامة المختار: أنه لا يجوز، كما هو رأي ع وط وغيرهم، لحديث خباب شكونا إلى رسول الله. وما احتج به م. بالله: أن الرسول ÷: سجد على كور العمامة، فخيرنا أشهرُ، ولعله كان لعذر أو سجد على بعض الجبهة. والكور بفتح الكاف: طاقات العمامة، ويطلق على الزيادة أيضاً ومنه الحديث: «أعوذ بالله من الحور بعد الكور». أراد النقصان بعد الزيادة، وأما الكور بضم الكاف: فهو سرج الناقة.
  ويستحب لكل مصل أن يضع جبهته في سجوده على التراب، وروى عنه ÷ أنه قال للأعرابي: «عفر جبهتك بالتراب». وروي عن علي بن الحسين