فصل: وإذا شرب خمرا أو أكل ميتة:
  تصل بين الرجال والنساء لفعل الفاحشة، والأول أظهر. والنامصة من تزيل الشعر من وجه غيرها، وتدقق حاجبها مأخوذ من المنماص وهو الملقاط الذي يزال به الشوك.
  والمفلجة: الفارقة بين الأسنان. هذا الخبر محمول على غير المزوجة، أو على من تفعل ذلك للمعصية، وفعل الفاحشة، فأما المزوجة والأمة مع سيدها فلها فعل الزين في وجهها ويديها ورجليها. فالزينة في الوجه تحميره وتصفيف الطرة، وتزجيج الحواجب وتدقيقها وتفليج الأسنان، وشم الحنك بغرز الإبر ودفته بالنؤؤر وهو الصدأ، وإزالة الشعر عن الوجه ليظهر رونقه وإزالة الشعر من حلقتي الحاجبين وهو البلج، وثقب الآذان لتعليق الأخراس ونقش الوجه بالحبر، وفي اليدين بالخضاب والتسويد بالحبر، وهكذا الرجلان، وهذا الأمور كلها مستحبة لذات البعول، ومن كان لها سيد من الإماء؛ لأن المأخوذ عليهن استعمال ما يدعو إلى الوطء، ولأنه لم يظهر نكير ذلك من أحد من المسلمين.
  والمختار: أن كشف الفخذ في الخلوة محرم، لقوله ÷ في آخر الخبر: «فالله أحق أن يستحي منه».
  والصحيح من مذهب ش: أن السرة والركبة ليستا بعورتين.
  وتؤمر الخنثي يستر ما عدا الوجه والكفين، فإن صلى سائراً ما بين السرة والركبة، فقط، ففي وجوب الإعادة وجهان: المختار: أنها لا تلزم، لقوله ÷: «لا ظهران في يوم»، وهو يحتمل أن يكون رجلاً.
  ولا عورة للصبي والصبية في حال التربية، لاحتياجهما إلى المعالجة، وقبل التسع يجب ستر القبل والدبر لإمكانه، وبعد التسع، كعورة البالغين؛ لأن ذلك زمان البلوغ.
  وما ذكره ح فيمن وقعت عليه النجاسة وقد أدى من الركن قدر الواجب ثم زالت قبل الأخذ في ركن آخر [أجزأته صلاته وهو] نظر دقيق حسن، وعليه