باب استقبال القبلة
  يحمل ما حكي أن أيا جهل القي جيفة على الرسول ÷ وهو يصلي فجاءت فاطمة فأزالتها عنه.
  وإذا كان في القميص خرق فسده بيده جاز، لأنه ظاهر. ويستحب أن يصلي في قميص وإزار أو قميص ورداء، أو قميص وسراويل، أو إزار ورداء، لقوله ÷: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له». وإن أراد الاقتصار فالقميص أولى، لما روي أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله ÷ القميص. ولأنه أعم في الستر والرداء أولى من الإزار لسعته، ويخالف طرفيه على عاتقيه. وأما الإزار والسراويل أو فوجهان.
  أحدهما: أن الإزار أولى؛ لأن السراويل تصف العورة.
  والثاني: السراويل؛ لأنه أجمع للستر.
  والمختار: أنهما سواء، وروي أنه ÷ نهى عن اشتمال الصماء، فيكره.
  قال أهل اللغة: صفتها أن يشتمل الرجل بثوب واحد فيدخل يده من داخل الثوب [ولا يترك(١)] ليديه منفذاً، مأخوذ من الصخرة الصماء التي ليس فيها صدع ولم يذكر ابن الصباغ في الشامل، إلا هذا.
  وقالت الفقهاء حكاه عنهم أبو عبيد: هي أن يشتمل الرجل بثوب واحد ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدوا من ذلك فرجة.
  قال أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل.
  والمختار: أن مقالة أهل اللغة أحسن من جهة الاشتقاق، ومقالة الفقهاء: أجود من جهة الفتوى.
  ويكره أن يغطى فاء، وبكره السدل.
  ويكره أن تتنقب المرأة، والنقاب ستر على الوجه فيه ثقبان للعينين، ويكره البرقع، وهو ستر رقيق على الوجه ببصر من وراءه لرفته، وإنما كره؛ لأن الوجه
(١) في (ب): فلا يترك.