الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب استقبال القبلة

صفحة 128 - الجزء 1

  قال الإمام #: لليلة ويجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها لعبدها ولسائر الأجانب لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١].

  وفي شرط اقتران عدم الشهوة تردد ظاهر، لأنه دال على الإباحة من غير شرط.

  وذكر الصباغ في كتابه: إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس، فأنت حرة الآن، فصلت مكشوفة الرأس، صحت صلاتها، ولو لم تعتق؛ لأن تقديم المشروط على شرطه محال.

  وتمنع النساء من دخول المساجد لما يلحق من التهمة وظهور الريبة. وأما قوله ÷: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فإنه محمول على ما كان في زمنه ÷، وأما بعده فقد كثرت الجرأة، ويؤيد هذا أن عمر ¥ لما روى الحديث وكان رأيه أن لا يمنعن، قال له ولده عبيد الله بن عمر: والله لنمنعهن، فقال: بالكم أحدثك عن رسول الله ÷ وتحدثني عن رأيك؟ فقال: إنه لم يدر ما أحدثن بعده، فدل على جواز المنع.