باب استقبال القبلة
  ليس بعورة، وإن لم يجد ستراً إلا الشجر والحشيش لزمه الستر بذلك وفي وجوب التطيين وجهان:
  المختار: لزومه، وهو الصحيح من قولي ش، لأنه سترة ظاهرة فأشبه الثوب، فإن وجد ستراً فالقبل والدبر أحق، فإن كان لا يستر إلا أحدهما فوجهان:
  الأول: أن القبل أحق لاستقباله القبلة، ولأنه لا ساتر له، والدبر تستره الإليتان.
  والوجه: أن الدبر أولى بالستر؛ لأنه أفحش في العورة.
  والمختار: أنهما سواء فيكون مخيراً، فإن ستر الفخذ وترك ستر الفرجين جاز ذلك وكان تاركاً للمستحب.
  إذا عتقت الأمة ولم تعلم بالعتق أو علمت لكن جهلت وجوب الستر، ففي وجوب الإعادة وجهان:
  المختار: في مسائل الخلاف الإعادة في الوقت لا بعده.
  أما لو سترت، ولم تطل وكذا العاري إذا وجد الشوب في الصلاة فستر ولم يطل صحت الصلاة؛ لأنه عمل قليل، فإن أطال فوجهان.
  وإذا لم يمكن العراة الصلاة، إلا صفين فلا بأس في صلاة الجماعة بصفين، ويغضوا أبصارهم، وأما النساء فلا يصلين مع العراة.
  ويستحب لمن معه ما يزيد على سترته أن يعير العراة؛ لأن ذلك إعانة على تأدية الواجب، وقد قال ÷: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». وفي لزوم القبول للمعاد تردد.
  المختار: أنه لا يلزمه لما فيه من المئة.
  والمرأة أحق بالصدقة؛ لأن عورتها أغلظ، وإن أعار جميع العراة، أو أباح، صلوا واحداً بعد واحد، فإن أفضت النوبة إلى أحدهم لفوات الوقت انتظر، لأنه لا يصلي عارياً مع وجود السترة، كما يستعمل الماء، وإن فات الوقت، ولا يتيمم.