فصل: وفائدة الخلاف في كون التكبير من الصلاة أم لا.
  أما إذا قال: الله الكبير، أو الكبير الله، لم يجزه، فإن قال: أكبر الله، والأكبر الله، ففى الإجزاء تردد.
  المختار: أنه غير مجزءٍ، لأنه غير ترتيبه، فصار كتغيير ترتيب الفاتحة، وللنظم حظ في تقرير المعنى.
  وإذا لم يتمكن الفارسي من تعلم التكبيرة بالعربية، إلا بقصد بلدة، وجب، ولا يجب ذلك في فقد الماء، لأن التعليم يبقى، والوضوء معرض للنتقاض، ومن كان مقطوع اللسان، وجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ما أمكنه وينوي التكبير، لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر ...» الخبر.
  ويراعى في التكبير خصال:
  جهر الإمام ليسمع المؤتمين، وجهر المؤتم من بجنبه: لا غير؛ لأنه غير مقيد به.
  ويجزم التكبير، لقوله ÷: «التكبير جزم».
  ولا يجوز إسقاط همزه أكبر للتخفيف، وإلقاء حركتها على ما قبلها، وإذا مد همزة الجلالة لم يجز؛ لأنه يصير استفهاماً وألف الإله تمد عليه لا غير، وإذا تجاوز الحد بالمد بطل، وكذا إذا زاد ألفاً في أكبر، فقال: إكبار؛ لأن إكبار جمع كبر، وهو الطبل، فهذا يفسد التكبير.
  وإذا تم ما بقي من التكبير منحنياً، ولو حرف ولم يدخل في الفرض، وأما النفل فقد علم من ذات الشرع التساهل فيه.
  ويجب التفخيم باسم الله، فإن وقف فقد نقص حرفاً فيجب الحكم بفسادها، وأن أبدل من هاء الجلالة واواً، كان لاحناً ولا تبطل به الصلاة لبقاء المعنى.
  والمختار: ما قاله زيد بن علي من استحباب رفع اليدين: وما قاله العمراني: أن أحداً من الزيدية لا يقول به فهو خطأ لا ينبغي من مثله، لما عهد من حاله في التحرز، فقد قال به زيد بن علي والناصر وم وغيرهم.