فصل: والمختار أن وضع اليد على اليد مكروه غير مفسد
فصل: والمختار أن وضع اليد على اليد مكروه غير مفسد
  وهو محكي عن م.
  ويجب من القيام مقدار الفاتحة وثلاث آيات، ويجوز تفريق هذا القيام على الركعات.
  والمختار: ما قالته القراء من أنه لا يفصل بالبسملة، إذا قرأ من وسط السورة؛ لأنهم أعرف بآداب القرآن.
  والتأمين فيه لغتان: القصر. والمد، والمعنى: اللهم استجب، وأما آمين بالتشديد فهو بمعنى آخر وهو القصد. ومن قال: بالتأمين فعندهم أن يستحب أن يفصل بينه وبين الفاتحة بسكتة، ويسر به عند ح، وقال ش: هو تبع للقراءة في الإسرار والجهر، ويستحب الترتيل في قراءة القرآن من غير عجلة ولا تمطيط في الصلاة، ولا في غيرها وفيها أكد، ولا بأس بالتطويل في النوافل، وفي صلاة المنفرد، لقوله ÷: «طول صلاة الرجل وقصر - خطبته مئنة من فقهه». والمئنة: القوة. ويستحب في صلاة الفجر القراءة بطوال المفصل، لقوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨}[الاسراء]. وفي العصر بالتوسط، ويستحب أن يقرأ في فجر الجمعة: {الم ١ تَنْزِيلُ}[السجدة: ١]، و {هَلْ أَتَى}[الإنسان: ١١]. لأن الرسول ÷ كان يقرأ فيه بهما.
  فإذا لم يحسن شيئاً من القراءة، ولا من الذكر وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة، فإن أمكنه النصف الأول من الفاتحة فقط أتى به، ثم بعده بدله في الذكر، فإن أمكنه النصف الآخر أتى بالبدل أولاً ثم به؛ لأن الترتيب شرط في القراءة، فلو أحسن آية فقط لزمه الإتيان بها، ويأتي بعدها من القرآن بعددها، وإن كان يحسنه، فإن لم يحسنه أتى بقدرها من الذكر الذي هو: سبحان الله إلى قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها إلى سبع