باب صفة الصلاة
صفحة 134
- الجزء 1
  وإذا أخل بالرفع كره، ولا يسجد للسهو، وإذا تعذر عليه الرفع إلى المنكبين، بل إلى تحت أو إلى فوق رفع إلى فوق، لأنه أتى بالمسنون، والزيادة مغلوب عليها، فإذا لم يمكنه إلا بإحدى يديه رفعها، والمصلي قائماً وقاعداً، سواء في ذلك.