الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المياه

صفحة 13 - الجزء 1

  جزء منها. فعلى هذا إذا صب الجنب على رأسه ثم جرى إلى بدنه لم يكن مستعملاً، ولو مر في الهوى ثم وقع على سائر البدن كان مستعملاً. ومن اص ش، من قال: أنه يكون مستعملاً بأول ملاقاته جسمه، فإذا انغمس فيه فهو مستعمل.

  والمختار: الأول على قول من منع التطهر بالمستعمل.

  ولو انتبه فغسل يده، فالمختار على رأي الأئمة، وأحد قولي ش: أنه مستعمل؛ لأن القربة قد تعلقت به، فأشبه ما لو توضاً للنافلة، ولو غسل رأسه بدل المسح، فالأقرب أنه يكون مستعملاً؛ لأن القربة قد تعلقت به، والغسل معظم المسح.

  وإذا توضأ الحنفي أو اغتسل احتمل أن يكون مستعملاً نوى أم لا، وهو المختار على رأي القائلين بالاستعمال؛ لأنه قد ارتفع به حدثه، ويحتمل أنه لا يصير مستعملاً وإن نوى؛ لأنه يعتقد أنها ليست بواجبة، ويحتمل أنه مستعمل مع النية لا مع عدمها. أما لو توضاً بغير نية من يوجبها لم يكن مستعملاً، والأقرب ان الغسلة الثانية من غسل النجاسة على قول (ط)، أو الثالثة على قول م مستعمله، فلا ترفع حدثاً ولا نجساً لأنه أزيل بها مانع من الصلاة.