باب المياه
  المختار: الطهارة؛ لأنه زال بما لا طعم له ولا لون، وأشبه الريح إذا زال بها التغير.
  وإذا تغير القليل بالنجاسة فزال التغير بالمكاثرة، فرأي أكثر أئمة العترة، وهو محكي عن ح وص، أنه لا يطهر، وقال ش وص: يطهر.
  وإذا وقع النجس في الملتبس كثرته نجسه؛ لأن القلة هي الأصل، فإن كان كثيراً فأخذ منه شيء والتبس هل صار قليلاً ثم وقعت النجاسة فهو طاهر؛ لأن الكثرة هي الأصل ولو كمل القليل بما ورد، ثم وقعت نجاسة ولم يتغير، كان كله نجساً، فإن أكمل بماء تغير بالزعفران فزال تغيره، ثم وقعت النجاسة فهو طاهر، لأن هذا الماء كان طاهراً بخلاف الأول، فقد أكمل تغير الماء. ورأى أئمة العترة وح وص، أنه لا فرق بين إيراد الماء على النجاسة وعكسه. وقال ش وص: لا ينجس الماء بوروده، وينجس بورودها. وهذا على قول من قسم الماء إلى قليل وكثير.
  وإذا وقع من النجس ما لا يدركه الطرف فالذي عليه علماء العترة، وهو المختار أن ذلك معفو عنه، وخالف بعض اص ش.
  والمختار: أن المستعمل طاهر. ولو ادعى إجماع لم يكن جزافاً؛ لعدم تحرز السلف، وقد أبعد من نجسه.
  والمختار: أنه مطهر، وعلى قول القاسم المستعمل مطهر؛ لأن النجاسة إذا لم تغير حكم الماء إلا مع ظهورها، فكذا المستعمل.
  وإذا بلغ المستعمل قلتين، فعلى رأي الناصر، يكون مطهراً وهو أحد قولي ش؛ لأن الكثرة إذا دفعت النجس دفعت الاستعمال.
  وإذا انغمس الجنب في ماء قليل صار مستعملاً بعد انفصاله عنه لا قبله، فلو توضاً متوضئٌ قبل انفصاله صح وضوءه؛ لأنه مهما لم ينفصل لم يكن مستعملاً، وإلا لزم أن من أفاض الماء على أحد أعضائه، أن يكون مستعملاً بملاقاة أول