فصل: أقل ما يجرى من الانحناء في الركوع
فصل: أقل ما يجرى من الانحناء في الركوع
  أن ينحني إلى حد لو أراد أن يقبض بيديه على ركبتيه أمكنه ذلك. ويستحب في حال القيام سكتتان.
  أولى: بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة.
  والثانية: بعد القراءة قبل الركوع، لأن سمرة بن جندب، روى عن النبي ÷ أنه كان يفعله.
  فأنكر عليه عمران بن الحصين، هذه الرواية، فكتبوا بذلك إلى أبي بن كعب فقال: صدق سمرة بن جندب.
  والمختار: ما رواه الترمذي عن أمير المؤمنين أنه كان يقول: في حال قيامه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
  ولو منع المصلي من الاعتدال، علة سقط عنه فرضه، فإن زالت قبل أن يضع جبهته عاد إليه، وإن زالت بعد أن حصلت جبهته في الأرض، لم يعد إليه لأن السجود قد صح، فيسقط ما قبله، ولا يكف المصلي ثوباً ولا شعراً في السجود لقول ابن عباس: أمر الرسول ÷ أن يسجد على سبعة آراب ولا يكف شعراً ولا ثوباً. وروي ولا يكف، والكفت الجمع.
  والمختار: أن كشف اليدين لا يجب في السجود، كما هو رأي الهادي والقاسم وح، وأحد قولي ش، وقد قال ÷: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب». ولم يفصل بين كشفها وسترها، وإن أهوى للسجود فسجد على جنبه، ثم انقلب فماست جبهته الأرض، فإن نوى بانقلابه السجود أجزاه، وإلا لم يجزئه حتى يعود جالساً ويسجد.