الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يفسد الصلاة

صفحة 143 - الجزء 1

  صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها»، وروي عن بعض الصالحين أنه دخل في الصلاة فانهدم جدار المسجد فلم يشعر به، وعن بعضهم أنه تأكل بعض أطرافه فأرادوا قطعه، وقيل: اقطعوه في الصلاة فإنه لا يشعر به.

باب ما يفسد الصلاة

  الصحة والفساد أمر شرعي، وله تفسيرات ثلاثة:

  الأول: أن يراد بالصحة ما حصل بفعله الخروج عن عهدة الأمر، والمراد بالفساد ما لم يخرج بفعله عن عهدة الأمر.

  والثاني: أن يراد بالصحة ما لا يتوجه فيه القضاء، ولا الإعادة، والمراد بالفساد: ما يجب فيه الإعادة والقضاء.

  الثالث: أن يراد بالصحيح، ما حصل بفعله براءة الذمة، وهي متقاربة.

  وإذا قام في الركعة الرابعة من الظهر قبل السلام ناسياً أو جاهلاً لم يبطل الظهر، ولم يصح إحرامه بالعصر، وإن كان عالماً صح إحرامه بالعصر.

  ولا خلاف أن القليل من الأفعال لا يفسد، والكثير يفسد، لكن الخلاف فيه.

  والمختار: ما قاله م بالله. وقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ÷ من الليل فتوضأ، ثم قام إلى الصلاة، فقمت