فصل: في اللحن
  وإذا أخل بالنظم، بأن قدم مؤخراً أو أخر مقدماً بطلت صلاته؛ لأنه إنما يكون معجزاً بالنظم، وإذا فتح على الإمام بتلك الآية أو يغيرها من آي القرآن، صح بلا خلاف.
  والتصفيق أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وقيل: تضرب بالمسبحة والوسطى كفها الأيسر.
  وتكره مطالعة أسفار التوراة والإنجيل، لما روي أن الرسول ÷ الرأى كراسة من التوراة في يد عمر بن الخطاب فاحمر وجهه، وقال: «والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». فإن قرأ في صلاته شيئاً من ذلك فالذي يأتي على المذهب أن تفسد صلاته وهو قول: ح ومحمد، لأنها منسوخة التلاوة والحكم، ولا معنى للنسخ إلا أنه لا يعمل به، ولأن التوراة بلسان العجم.
  وقال ف: إذا كان في التوراة شيء من التسبيح والتهليل لم تفسد صلاته.
  وأقل الكلام اللغوي: حرفان، وأما الكلام في السنة النحاة فهو شيء اصطلحوا عليه، وقول ع: أن الحرف الواحد لو لفظ به لم تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكلام، فهذا فيه تساهل؛ لأنه لا يمكن النطق؛ لأنه لا بد من حرف يبتدئ به، وحرف يوقف عليه ولعله أراد التقدير بمعنى لو أمكن الحرف الواحد لم يفسد، وقد أشار إلى هذا بقوله؛ لأن الحرف الواحد لا يكون كلاماً في الحقيقة.
  وإذا كان البكاء بنشيج وصياح وتأوه فهو مفسد لما فيه من الأفعال الكبيرة، وإذا شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته، لأنه عمل قليل.
  والسكوت الطويل فيه وجهان:
  يفسد، ولا يفسد. والمختار: أنه يفسد إذا طال لأنه يقطع الموالاة، والفصل بينه وبين القليل، هو أن الطويل إذا رآه الرائي ظن أنه غير مصلي، وإذا كان قصيراً لم يفسد؛ لأن الرسول ÷ كان له سكتتان عند فراغه من