الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يفسد الصلاة

صفحة 146 - الجزء 1

  تكبيرة الافتتاح، وبعد فراغه من القراءة قبل الركوع، وهذا مشروع. وأما إذا سكت غير هذا سكوتاً قصيراً، فإنه يسجد للسهو.

  وإذا أكره على الكلام فهو كالناسي فلا يفسد على المختار: وهو قول الناصر وش.

  وإذا التفت لحاجة لم يكره؛ لأن الرسول ÷ كان يلتفت ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وإذا أطلع بصره نحو القبلة لحاجة لم يكره؛ لأن الرسول ÷ صلى الفجر وهو يلحظ ببصره أعلى الوادي يرقب الرحل.

  وكان للنبي الرسول ÷ خميصة ذات أعلام يصلي فيها فلما فرغ قال: «ألهتني أعلام هذه». ثم أمر ببيعها، ثم قال: «ائتوني بانبجانية أبي جهم». والابنجانية: كساء ليس فيه خطوط، وهو بالنون والباء بنقطة من أسفلها والجيم.

  ويكره الاختصار؛ لأنه ÷ نهى أن يصلي الرجل مختصراً. وإنما كره؛ لأن إبليس إذا مشى مشى مختصراً، أو لأن الاختصار راحة أهل النار، وفيه أقوال ثلاثة:

  الأول: أن الاختصار أن يضع يده على خاصرته، حكاه أبو داود في سننه.

  الثاني: أن يتكئ على المخصرة، وهي العصا، وهو في الصلاة.

  الثالث: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأها بكمالها.

  ويكره أن يصلي عاقصاً لظفيرته إلى قفاه، والتثاؤب وشبك الأصابع في الصلاة، وأن يخص نفسه بالدعاء، والصلاة عند غلبة النعاس، والتطبيق: وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه، لأخبار وردت في ذلك كله.

  ويكره التدبيح في الصلاة، لقوله ÷: «لا يدبح أحدكم في الصلاة كما يدبح الحمار».