الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب ما يفسد الصلاة

صفحة 147 - الجزء 1

  وصفته أن يكب رأسه ويرفع عجيزته، وهو بالدال بنقطة من أسفلها والحاء مهملة، ومن رواه بالذال بنقطة من أعلاها فهو تصحيف.

  ويكره الإقعاء في الصلاة، وهو أن يجلس على عجيزته وينصب ساقيه، وعنه ÷: «ولا يقعي أحدكم في الصلاة كإقعاء الكلب».

  ونهى ÷ عن الصفن في الصلاة، وعن الصفد في الصلاة، والصفن: أن يقوم على أصابع إحدى الرجلين أخذاً له من صفن الفرس، وهو أن تقوم على حرف سنبكتها.

  والصفد: هو أن يلاقي الكعبين من الرجلين.

  ويكره أن يكف شعره أو ثوبه، لقوله ÷: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوباً».

  ويكره الكفت، وهو أن يصلي ويداه مكفوفتان إلى قفاه؛ لأنه ÷ نهى عن الكفت في الصلاة.

  وتكره [الصلاة] عند وضع الطعام، لقوله ÷: «إذا وضع الطعام، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء». وروي أن ابن عمر تعشى وهو يسمع قراءة الإمام.

  ونهى الله عن السدل، فمنهم من حمله على الكراهة؛ لأنه فعل اليهود، ومنهم جوز إذا كان على قميص، وهوا والمراد بكلام القاسم، ومنهم من حمله على المنع والإجزاء إذا كان واحدا.

  ويكره ترك الدعاء عقيب الصلاة، لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧}⁣[الشرح]. المراد: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء.

  ويجوز إخراج الزكاة في الصلاة؛ لأنه عمل قليل، وقد قال تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥}⁣[المائدة]. وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.