الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 149 - الجزء 1

  فقيل: بأن يدرك في ركوع الأولى، وقيل: بأن يكون مدركاً للقيام وإلا فلا. وقيل: إن كان مشتغلاً بمقدمات الصلاة من السواك، والوضوء كان مدركاً بإدراكه الركوع، وإن كان مشتغلاً بأمور الدنيا لم يكن مدركاً إلا بإدراك القيام.

  والمختار: أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك القيام مع سماع تكبيرة الإحرام، كما كان المسلمون يفعلون مع الرسول ÷ من الاهتمام.

  ويجوز ترك الجماعة للعذر، سواء قلنا: أنها سنة أو فرض كفاية، والأعذار المطر والريح في الليلة المظلمة لا نهاراً، لما روى ابن عمراً عمر أنه ÷ كان يأمر منادية في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم. وهكذا الوحل، لقوله ÷: «إذا ابتلت النعال ...». الخبر، وهكذا الحر الشديد، لقوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم». وهكذا البرد الشديد، كالحر لحصول المشقة فيهما، فهذه أعذار عامة.

  ويجوز للأعذار الخاصة وجملتها اثني عشر عذراً، منها: حصول الطعام وتوقان النفس إليه؛ لأنه يشغله عن الخشوع، ولقوله ÷: «إذا حصل العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء». فإن خشي فوات الوقت أخذ منه ما يسد رمقه لا غير.

  الثاني: مدافعة الأخبثين أو أحدهما، لقوله ÷: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين». فإن خالف صحت صلاته، خلافاً للمروزي.

  وعندنا أن الخبر محمول على الاستحباب.

  الثالث: مشقة القصد لأجل المرض، وعنه ÷: «إذا مرض العبد قال الله تعالى لملائكته: ما كان يصنع عبدي هذا فيقولون كان يصنع كذا وكذا، فيقول الله تعالى: اكتبوا له ما كان يعمل».