الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 150 - الجزء 1

  العذر الرابع: أن يخاف الحبس لدين لا يقدر على قضائه، لقوله ÷: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض».

  الخامس: خشية فوات القافلة المريد السفر.

  السادس: خشية غلبة النوم إن انتظر، لأن النعاس يمنع الخشوع.

  السابع: أن يكون ممرضاً لمريض لا ممرض له سواه، أو له ممرض وقلبه لا يقر؛ لأن ذلك يمنع الخشوع.

  الثامن: القيام بتجهيز ميت.

  التاسع: خشية فوات ماله بحريق أو أخذ ظالم.

  العاشر: أن يرجو لترك الجماعة رجوع مال ذهب.

  الحادي عشر: أن يكون أكلاً لشيء من الروائح الكريهة ولم يمكنه مداواتها، لزوال الريح.

  الثاني عشر: أن يكون عرياناً.

  وإذا لم يحضر الإمام أرسل إليه، إن كان قريباً، سواء كان الإمام الأعظم أو غيره، فإن جاء فهو أحق، وإن استخلف فخليفته أحق، وإن لم يكن منه ذلك قدموا رجلاً، ومع ذلك يزول إيغار صدره، وإن كان بعيداً لم يقدموا إن أحسوا إيغار صدره، إلا لخشية فوات الوقت، ولا ينتظر الإمام بعض المؤتمين؛ لأن الصلاة أول الوقت مع الجماعة القليلة أفضل من آخره مع الجماعة الكبيرة.