الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 153 - الجزء 1

  الأول: المائدة، أي لا تقعد على مائدته إلا بإذنه.

  والثاني: أنها البساط، ويلحق به الوسادة والمخدة، ونحو ذلك.

  وإذا كان أحد الرجلين يحسن أول الفاتحة والآخر آخرها فوجهان:

  أحدهما: يكونان سواء.

  والآخر: صاحب أولها أولى.

  قال الإمام علي ¥: مراتب الإمامة تسع وهي الفقه والقراءة، والورع، وهذه أقواها، ثم بعد ثلاث أخر، وهي: النسب والسن والهجرة.

  والمختار: تقديم النسب، ثم السن ثم الهجرة، بقوله ÷: «قدموا قريشاً ولا تقدموها». ثم السن، لقوله ÷: «وليؤمكما أكبر كما». وتفسير النسب: أن الفاطمي أحق ثم الهاشمي، ثم القرشي ثم العربي. وللش قولان:

  الجديد: أن السن مقدم ثم النسب ثم الهجرة.

  والقديم: أن النسب مقدم ثم الهجرة، ثم السن، ومعنى السن تقدم سلامة أو توبته من الفسق، ثم بعد هذه الثلاث ثلاث دونها، وهي: الأبوة، والحرية والحسن، ويحتمل أن يراد بالحسن حسن الوجه لقوله ÷: «اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه».

  والصلاة من الحوائج، ويحتمل حسن الأفعال.

  وصاحب البيت أولى من غيره، وإن كان أفقه.

  والمستأجر أولى من المالك، وكذلك المستعير أولى.

  وإذا جعل السيد لعبده داراً ليسكنها، فحضر فالعبد أولى من المالك.

  أما الإمام الأعظم فهو أولى من الراتب.