باب صلاة الجماعة
  ورأى القاسم والهادي، وح، كراهة الصلاة خلف العبد، لأنه مملوك، والإمام درجته رفيعة.
  ورأى زيد بن علي، وش عدم الكراهة، وهو المختار: لأن عمر جعل الخلافة شورى بين ستة نفر منهم سالم مولى حذيفة، فإذا صلح للشورى صلح للإمامة.
  والمختار: ما عليه أئمة العترة أن صلاة المقيم خلف المسافر غير مكروهة، وأحد قولي ش: أنها مكروهة، لنقصانها.
  ولا تصح الصلاة خلف كافر التصريح، ويعزر إن صلى بالمسلمين؛ لأنه أفسد عليهم واستهان بدينهم، ويعني بكافر التصريح من أجمع على كفره من الملاحدة والمعطلة والدهرية والزنادقة، والصابئة، وأهل التنجيم، وأصحاب علم الهيئة هؤلاء لا كتاب لهم، وممن لهم كتاب اليهود والنصارى فاليهود موحدة مشبه يقولون: بنبوة عزير قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ}[التوبة: ٣٠]. والنصارى مشركون لقولهم: بإلهية عيسى والبنوة له.
  وأما المجوس، فرأى أئمة العترة، أنه لا كتاب لهم. وقال ش: لهم كتاب. ونبيهم يقال له: زرادشت، وكان معجزاته أن يصب الصفر المحمي على جسمه فلا يضره. وقد بينا أن المختار: أن دخول الكافر في الصلاة لا يكون إسلاماً، ويؤيده أن رجلاً مر بالرسول ÷ وهو يقسم الغنيمة، فقال: يا محمد اعدل فإني لم أراك تعدل، فقال ÷ له: «ويحك إن لم أعدل فمن». فمر الرسول ÷ فوجه أبا بكر وراءه ليقتله فوجده يصلي: يا رسول الله إني وجدته يصلي، فوجه علياً، فقال له الرسول ÷: «إنك لن تدركه» فذهب علي فلم يجده، فكفر هذا الرجل، لأنه نسب النبي ÷ إلى الجور.