باب صلاة الجماعة
  عظيمة، وقد قال ÷: «لا يؤمكم ذو جرأة في دينه». فكيف بحال من هلك من له الفضل والسبق](١) إلى الإسلام، والهجرة، وإحراز الفضائل، والمراتب العالية، وبذل النفس والأموال الله تعالى، وقد قال ÷: «لو أنفق أحدكم ملئ الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة». فنعوذ بالله من الجهل والخذلان.
  قال الإمام والمختار عدم التكفير، وجواز الصلاة خلف من خالف في الصفات وقال: بقدم القدرة والعلم والحياة والإرادة، وهم: الأشعرية، ومن وافقهم من المجبرة لا من خالف في الرؤية، وهم الفقهاء من الشافعية، وحكوها عن ش في البويطي، ومن قال بقدم القرآن، وحكي عن ش أنه قال: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال: إن أفعال [العباد](٢) متعلقة بقدرة الله، وأن الله المتولي لإيجادها، ومن قال: إن الله مريد للكائنات من أفعال العباد حسنها وقبحها، وهذه المقالات محكية عن الأشعرية وطبقات المجبرة؛ لأنهم قد نظروا وقصروا في النظر وأخطأوا الإصابة مع كونهم من أهل القبلة، والإقرار بالشرائع، فلا يقال: فيلزم ذلك في الملاحدة ونحوهم.
  ولا تصح إمامة النساء للرجال، ولو في نفل عند الأكثر، خلافاً لأبي ثور، والمزني، وابن جرير، فقالوا: يصح ذلك في التراويح، إذا كان لا يحفظ القرآن سواها، وتكون متأخرة عن الرجال.
  ولا يؤم الخنثى بالرجل، فلو أم، ثم بان رجلاً ففي لزوم الإعادة وجهان:
  يلزم؛ لأنهم استفتحوا الصلاة شاكين.
(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) العباد: ساقطة من (ب).