باب صلاة الجماعة
  وإذا أسلم الكافر ثم صلى خلفه رجل، فقال بعد الصلاة إني جاحد، جازت صلاته ولم يقتل، قوله: ولو صلى خلف رجل عرف له حالتان إسلام وردة، ولم يدر في أي الحالتين صلى فصلاته صحيحة، لأن الأصل الإسلام.
  والمختار: صحة الصلاة خلف المجبرة؛ لأنهم لم يثبتوا قبحاً وأضافوه إلى الله ولكنهم نفوا الأحكام العقلية، فلا قبيح عندهم، إلا بالشرع ولا أمر ولا نهي في حق الله تعالى.
  وأما المشبهة والذين صرحوا بالتجسيم كفار لا محالة، تعالى الله عن ذلك. وأما من قال: هو جسم من جهة العبادة دون اعتقاد المعنى فليس كافر، ولكن هو مخطئ من جهة اللفظ والصلاة خلفه جائزة.
  ويجوز عندنا والمعتزلة فسق لا دليل عليه، ولا يجوز عند المعتزلة كفر لا دليل عليه والمختار جوازه لمصلحة يعلمها الله تعالى، قال الإمام علي ¥: وما يحكى عن أنس ابن مالك وابن عمر أنهما كان يصليان خلف الحجاج، ولا شك في فسقه فلعل ذلك مذهبهما، أو كان تقية؛ لأن الخبيث كان عظيم السطوة، وقد اجترأ على سعيد بن جبير بالقتل لما عرف قدره وفسقه، ومما يحكى من وقاحته وعظم جرأته على الله تعالى وعلى تغيير كتابه الكريم أن لسانه سبق في مقطع سورة العاديات إلى فتحه إن من قوله: {إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ١١}[العاديات]. فأسقط اللام في قوله: (لخبير).
  ولا يجوز الصلاة خلف فساق التأويل، كالخوارج، والنواصب، وهم الذي نصبوا العداوة لآل محمد، ويلحق بهذا من كفر السلف الصالح من الصحابة ¤ أو فسقهم لمخالفتهم الأمير المؤمنين - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - في الإمامة، والتقدم عليه، فإن إقدامهم على هذه المعصية يكون فسقاً، وذلك لأن إيمان الصحابة مقطوع به، فلا يخرج من ذلك إلا بدلالة واضحة، ولا دلالة، ومجرد الخطأ لا يقطع الموالاة واعتقاد الهلاك لمن له الفضل والسبق [جرأة