باب سجود السهو
  قلنا: لو كان كذلك لكفر.
  وإذا ترك من الركعة سجدة ثم قام نظر، فإن قام بعد القعود سجد، وإن لم يقعد وجب عليه القعود ثم يسجد.
  ومن ص ش من قال: القيام يعني عن القعود، لأن المقصود به الفصل، والأول هو المختار على المذهب.
  ولو صلى أربع ركعات بأربع سجدات ولم يقعد صح له ركعة إلا سجدة، وقول: فإن سجد في الركعة الثانية السجدة التي تركها في الأولى وسجد آخر سهواً صحت صلاته؛ لأن زيادة سجدة سهواً معفواً عنها.
  وإذا ترك بعض السجدات ولم يعلم مواضعها فرأي الأخوين، أنه يأتي بما فات من غير التفات إلى مواضعها، كأن يترك سجدتين فقد صح له ثلاث ركعات، وهذا هو المختار.
  وقال ش: يبني على الأقل فيلزمه ركعتان، لجواز أنه ترك من الأولى سجدة، ومن الثالثة سجدة.
  وإذا انتصب الإمام من السجود، وترك التشهد الأوسط، ولم ينتصب المؤتمون ثم رجع الإمام، فالواجب على المؤتمين الانتصاب وترك متابعة الإمام في القعود؛ لأنه قد لزمهم القيام بقيامه، فإن خالفوا على طريق السهو لم يفسد عليهم ومع العمل يفسد(١).
  وإذا رجع الإمام من القيام قبل أن ينتصب، وكان قد سبق المؤتم بالانتصاب ففي وجوب الرجوع وجهان:
(١) في (ب): لم يبطل