باب سجود السهو
  أحدهما: يجب، وهو المختار، لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم».
  والثاني: لا يجب لأنه قد حصل في مرض.
  وإذا ترك الاستفتاح فعلى رأي م، أنه يسجد للسهو ولا يعود إلى التعوذ إذا تلبس بالقراءة، لأنه فات محله.
  وذكر م بالله في الإفادة كقول قاضي القضاة وابن شروين: أن ترك السنن لا يكون فسقاً، لكنه يجب النكير على تاركها عملاً.
  والمختار: أنه لا ينكر على تاركها، لكن السنن المتصلة بالفرض، كالقراءة الزائدة على الواجب وتسبيح الركوع والسجود أكد من ترك السنن المنفصلة، كسنة الظهر، لأن في الأول تغيير صفة الصلاة المشروعة.
  قال الإمام ¥: ومن الهيئة قبض الكف حال التشهد وإرسال المسبحة والإبهام.
  والمختار: قول م: أن الجهر والمخافتة هيئة؛ لأنهما وصفان تابعان، ويروى أن(١) أنس بن مالك جهر في صلاة العصر، فلم يعد الصلاة ولا سجد للسهو.
  وإذا كرر التكبير لم يلزمه سجود السهو، لأنه إن كان من الصلاة، كما هو مذهب الهادي فلا سجود؛ لأنه إنما يكون بعد انعقاد الصلاة، وإن لم يكن فأبعد، وإن كرر التشهد فعليه السجود، لأنه مخالفة للمشروع، وقد أسقطوا قسماً رابعاً، وهو أن يكون مبتدأ غير مقصود، ومثاله: أن يسبح في حال القراءة سهواً، أو يقرأ في حال التسبيح سهواً.
  قال الإمام ¥: والمختار: قول القاسم: أن الترتيب بين التسليمتين هيئة، وإذا قدم السجدة على الفاتحة، ففي لزوم سجود السهو وجهان:
  يلزم، وهو قول ح.
(١) في (ب): عن.