الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: يستصحب الأصل

صفحة 16 - الجزء 1

فصل: يستصحب الأصل

  فلو رأى حيواناً يبول في ماء فوجده متغيراً فهو طاهر إلا أن يغلب الظن أن يغيره بالبول.

  وإذا خبر مخبر بالنجاسة قيل: ولو أعمى لأن له طريقاً إلى العلم وذلك الجس والخبر. والظاهر من قول أصحابنا القبول من غير سؤال؛ لأن الأدلة لم تفصل. والأقرب أن يسأل لجواز أن المخبر رأى سبعاً يلغ فيه، فاعتقده نجساً، فيكون قد تيمم مع وجود الماء.

  وإذا أخبر ثقة بولوغ الكلب في الإناء وقت الظهر وأخبر آخر: ان ذلك الكلب في ذلك الوقت في بلد آخر بطلاً، وكان طاهراً، ولا بد من إخباره بالولوغ. فلو قال: أدخل رأسه أو خرطومه الإناء لم يكف، كما لو قال: دخل الكلب داراً فيها ماء. فإن قال أخرجه وفيه أثر الرطوبة لكني لم أعلم الولوغ. فالأقرب أنه يحكم بنجاسته على المذهب وهو أحد قولي ش؛ لأن هذه قرينة تقوي الظن، خلافاً لقول ش الآخر. وما قاله المزني، وأبو ثور: من أنه لا يتحرى في الأولى كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية وميتة بمذكاة مردودتان، هذين خرجا من الأصل بالإجماع.

  ولا بد من أمارة في التحري، فمتى حصلت حرم بالإضافة إليه، فأظنه نجساً، فلو تحرى غيره [فظنه⁣(⁣١)] طاهراً جاز له استعماله ولا يجب امتحان النجاسة بالذوق، لأنه ربما كان نجساً فلا يحل ذوقه.

  وإذا انكفئ إناء أو قلبه، احتمل أن يتحرى؛ لأن الاجتهاد قد وجب من قبل، فلا يسقط بانقلابه، واحتمل أن يتيمم؛ لأن التحري لا يكون إلا بين أمرين.

  الاحتمال الثالث: وهو أقربها، أنه يتوضأ بالباقي، لأن أصل الماء على الطهارة، وقد انفرد هذا الإناء فصار كما لو لم يوجد من الابتداء غيره.


(١) في (ب): وظنه.