الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: يستصحب الأصل

صفحة 17 - الجزء 1

  وإذا انصب بقية من الإناء الذي ظنه الطاهر، فأراد وضوءً آخر، فالأقرب أنه ليس عليه إعادة التحري، كالقبلة وهو أحد قولي ش.

  وقال صاحب الشامل، والمحاملي: عليه إعادة التحري، ولو تغير اجتهاده فظن أن الذي توضأ به النجس، فحكى المزني عن ش: أنه لا يتوضأ بالثاني، بل يتيمم ويعيد ما صلى بالتيمم، لأنه لو توضأ بالثاني، فنجد إن قلنا: يغسل ما أصابه، أبطلنا الاجتهاد بالاجتهاد، وإن قلنا: لا يغسل فقد صلى في نجس.

  قال صاحب البيان: ويعيد ما صلى بالتيمم؛ لأنه تيمم ومعه ماء.

  وقال أبو الطيب بن سلمة: لا يعيد؛ لأنه تيمم وهو ممنوع من ذلك الماء.

  القول الثاني: حكاه بن سريج، أنه يتوضأ بالثاني.

  والمختار: أنه يتيمم ولا يعيد، لقوله ÷: «لا ظهران في يوم». ولو التبس الماء بما ورد انقطعت رائحته، ففي التحري وجهان لأص ش: أحدهما: يجوز.

  والثاني: يستعملهما، وهو رأي ص بالله، وهو المختار. ولو التبس الماء ببول انقطعت رائحته، ففي التحري وجهان أيضاً. المختار: عدم التحري لأنه لا يتحرى إلا في ماء مطلق أو مضاف. وإذا اختلط الطعام الطاهر بالنجس تحري. قال الإمام #: وإذا كانت الأواني مع اثنين، فظن كل واحد طاهرة واحد لزم استعمالهما، لكن عند أئمة العترة وح ص، وش، وك، لا يؤم أحدهما الآخر.

  والمختار: ما قاله أبو ثور من جواز الإمامة؛ لأن صلاة كل واحد منهما محكوم بصحتها.

  وإذا كانت ثلاثة أوان، الطاهر واحد لم يؤم على رأي من منع ذلك. وإن كان الطاهر اثنين جازان يؤم أحدهما، ويتعين الثالث للبطلان على المؤتمين، لا على الإمام. ولو كانت أربعة أخمسة والطاهر واحد امتنع الائتمام، وإن كان الطاهر