فصل: والطهارة من النجس
  فقد أشرك في دمائنا». والمعنى من كثر جماعة أعدائنا. وقد روى بإثم الحاضر عن علي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن عبد الله، والقاسم والناصر. وسئل الصادق هل يجعل الصلاة خلفهم نفلاً، فقال: لو قبل النفل لقبل الفرض.
  وسئل إبراهيم بن عبد الله، هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين، وكان سيد أهل البيت، وكان يؤثم من حضرها.
  وقال م: يكره الحضور معهم.
  وإذا اجتمع في بلد صغير جمعتان، وفي الثانية الإمام، فهو أولى بالصحة، لئلا يكون إعراضاً عن الإمام الأعظم، فإن لم يكن في أحدهما الإمام الأعظم، ففي ذلك خمسة وجوه:
  الأول: أن يسبق أحدهما، فهو أحق بالصحة، والاعتبار بالسبق في الخطبة؛ لأنها قائمة مقام ركعتين، لا بالصلاة على الأولى.
  الثاني: أن يقعا معاً بطلا، إذ لا مزية لأحدهما.
  الثالث: أن لا يعلم هل وقعا معاً أو مرتباً بطلا أيضاً، إذ لا مزية لأحدهما، ويعيدون بالجمعة.
  الرابع: أن يعلم تقدم أحدهما ولا يعرف بعينه.
  والخامس: أن نعرفه بعينه ثم ننساه. وفيهما تكون الصلاة غير صحيحة فيعيدون الجمعة.
فصل: والطهارة من النجس
  في حال الخطبة شرط، كالطهارة من الحدث، والمختار: وجوب قيام الخطيب كقول ش، لأن ذلك هو المعلوم من حال رسول الله ÷، وحال الخلفاء بعده وحال الأئمة، وكذلك المختار وجوب القعود؛ لأن ذلك هو المعلوم، كما في القيام وقراءة السورة والآيات واجبة عند ط، والظاهر من قول ش.