فصل: والطهارة من النجس
  وقال في الإملاء: أنها غير واجبة.
  وأما الدعاء للمسلمين، فقال ط: إنه واجب إما بالتصريح، وإما بالكتابة.
  وقال م: ليس بواجب.
  والمختار: ما قاله أصحابنا من الأنواع الأربعة؛ لأن قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩]. مجمل وبيانه مأخوذ من فعله ÷.
  وأقل ما يجزئ الحمد لله والصلاة على رسول الله: أطيعوا الله يرحمكم الله، ويقرأ آية.
  وعن ح: تجزئه سبحان الله ولا إله إلا الله.
  وعن ف ومحمد لا تجزئه إلا ما يسمى خطبة في العادة، وفي خطبة رسول الله ÷ - الذي قال فيها: «إن أفضل الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد إلى أن قال: من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ضياعاً أو عيالاً فإلي». الهدي بفتح الهاء وسكون الدال الطريقة، يقال: فلان حسن الهدي، أي حسن الطرائق. قال: الهروي في غريبه والضياع بفتح الضاد: العيال. قال القتيبي: هو مصدر ضاع، وأما من رواه بالكسر في الضاد فهو يحتمل أن يكون جمعاً لضائع، كجائع وجياع، ويحتمل أن يكون جمعاً لضيعه كحربة وحراب. وإذا خطب بالفارسية لعدم الإحسان أجزأ، ويجب أن يتعلم واحد منهم العربية.
  ويستحب قصر - الخطبة وطول الصلاة، لقوله ÷: «قصر - خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه». والمثنة بهمزة ونون: القوة.
  وتستحب الخطبة على شيء مرتفع؛ لأنه، لما دخل المدينة خطب إلى جذع يستند إليه في المسجد، ثم صنع له منبراً فصعده وتحول إليه، فحن الجذع حتى سمعه أهل المسجد فنزل الرسول ÷ فضمه فسكن.
  وإذا صعد المنبر فقيل: يسلم؛ لأن الرسول ا كان يفعله. وقال ك وح: لا يسلم؛ لأن سلامه عند دخول المسجد مغنياً.