الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: صلاة الخوف

صفحة 182 - الجزء 1

  وبرام، وقيل: اسم جبل مختلفة رفاعه، فمنها أسود، ومنها أحمر، ومنها أصفر، فلما اختلفت ألوانها قيل لها ذات الرقاع، وقبل أنه سم لأرض جزرة، فيها خشونة مشى فيها ثمانية نفر في فدفد، فذهبت أظفارهم، وتفتت أقدامهم، فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق قسميت ذات الرقاع، وصلى ÷ ببطن النخل.

  ويستحب للإمام تخفيف القراءة في الركعة الأولى؛ لأنها حالة كفاح، وكذلك الطائفتان إذا خرجتا، ويطول الإمام في الثانية لتدركه الطائفة الأخرى. والطائفة ثلاثة نفر، فما فوقها.

  ويكره أن يصلي الإمام بأقل من ثلاثة، وأن يحرسه أقل من ثلاثة لظاهر الآية: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}⁣[النساء: ١٠٢]، وإن قدر أنهم خمسة صلى بثلاثة، ثم انصرفوا إلى مقاتلة العدو ولم يصل باثنين لأجل العدد لقلة العدد.

  وقد اختلفوا حتى انتهى الخلاف في صلاة الخوف إلى ستة عشر صورة، ويحرم حمل سلاح فيه نجس، ويكره الطاهر الذي يشغل عن الصلاة لثقله، كالدرع، والبيضة أما لو كان لها أنف يمنع من السجود حرم حملها.

  ويستحب السلاح الذي يدفع به عن نفسه، كالسيف. ويستحب ما يدفع به عن نفسه عن غيره كالقوس والنشاب والجعبة، والقسم الخامس يختلف الحال فيه، وهو الرمح والسنان، فإن أمن أن يتأذى به أحد استحب بأن يكون طرفاً، وإلا كره. فإن سقى سيفه سمى نجساً، وغسل ظاهره طهر، لأن غسل باطنه متعذر، ولا يطهر بالنار.

  وإذا صلى الجمعة، خطب بالطائفة الأولى، وصلى ركعة، ثم صلى بالأخرى الركعة الثانية.