باب: صلاة الخوف
  عارفاً على السفر مطلقاً قصر، وإن لم يعزم على السفر إلا إذا خرجت القافلة لم يقصر؛ لأنه لم يقطع بالسفر.
باب: صلاة الخوف
  قال المزني، وف: إنها منسوخة، وقيل: هي خاصة بالرسول، كالوتر في الوجوب والأضحية والتهجد، وروي أن علياً ¥ صلاها بأصحابه ليلة الهرير في أيام صفين، وسميت ليلة الهرير، لما كان بعضهم يهر على بعض من شدة القتال، واتصال بعض منهم ببعض.
  وعند القاسمية: أن حمل السلاح عند صلاة الخوف مستحب.
  والمختار: وجوبه لظاهر الأمر.
  وتجوز صلاة الخوف في الجهاد الواجب، وهو مقاتلة الكفار والبغاة من الإمام وفي القتال المستحب، وهو الدفع عن المسلمين، وعن أهل الذمة، حيث لم تكامل شرائط الوجوب؛ بأن يكون ذلك يؤدي إلى ضرر في ماله ونفسه، وفي القتال المباح، نحو: قتال من أراد أخذ ماله، فإنه يجوز له القتال، ويجوز له الترك، وذكر أبو عيسى الترمذي في صحيحه، أن رسول الله ÷: صلى صلاة الخوف في مواضع كثيرة على أوجه مختلفة وما ذلك إلا لأجل ما يعرض من شدة الخوف، فيكون العمل على قدر الحال، كصلاة رسول الله ÷ بعسفان، حيث لم تشتد الحرب، وكان العدو في جهة القبلة، وكان خالد بن الوليد في صف الكفار عوناً لهم على القتال، فلما دخل وقت العصر، قال المشركون: قد دخل عليهم وقت صلاة هي أحب إليهم من أرواحهم، فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم حملة واحدة فنزل جبريل فأخبر النبي ÷ بما هموا به فجعل أصحابه فريقين. وعسفان بالعين المهملة المضمومة، والسين بثلاث من أسفلها والفاء، وهو اسم وادي. وصلاته ÷ بذات الرقاع بالراء والقاف والعين المهملة، والرقاع جمع رقعة كبرمة