الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة العيدين

صفحة 184 - الجزء 1

  ويستحب يوم الفطر أن يأكل قبل الخروج تمرات وتراً؛ لأن الرسول ÷ كان يفعله.

  والمختار: جواز الاغتسال للعيد قبل الفجر والليل كله سواء، وعن أبي الطيب وأبي إسحاق من ص ش أن محل الإجزاء النصف الأخير. ولا يخرجن ذوات الزينة من النساء، ويجوز تزيين الصبيان بلبس الحرير والثياب المصبوغة والذهب؛ لأنهم غير مكلفين، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا يكره لما يدخل في قلوبهم من المسرور.

  والمستحب لغير الإمام أن يبكر إلى موضع الصلاة، كالجمعة، فأما الإمام فالسنة ألا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة؛ لأن الرسول ÷ كان يفعل ذلك.

  وكان رسول الله ÷ يرجع في طريق آخر، ووفي ذلك وجوه عشرة:

  الأول: أنه كان يخرج من الأبعد ليكثر ثوابه بالمشي إلى الصلاة.

  الثاني: أنه كان يتصدق في خروجه فيكره أن يرجع فيه، فيسأله سائل وليس معه شيء.

  الثالث: الشرف أهل الطريقين.

  الرابع: ليشهد له الطريقان عند الله.

  الخامس: ليسأله أهل الطريقين عن العلم.

  السادس: ليغيظ المنافقين والكفار.

  السابع: ليأمن كيد المنافقين.

  الثامن: التفاؤل ليغير الله حال الأمة إلى الأجر والثواب، كقلب الرداء في صلاة الاستسقاء.

  التاسع: أنه كان ينتظره خلق كثير، فتحصل الرحمة.