باب صلاة العيدين
  العاشر: أن يكون لمعنى استأثر الله بعلمه، ومصلحة لم يطلع الخلق عليها. فعلى الأمة الاقتداء به من غير نظر إلى الأسرار، فيفعل كفعله، ولو ارتفعت هذه المعاني ذكره ابن أبي هريرة، وهو المختار.
  وقال الإسفرائيني: إذا ارتفعت لم يفعل.
  والأذان للعيد محدث بلا خلاف، وإنما اختلف فيمن أحدثته، فعن سعيد بن المسيب أول من أحدثه معاوية.
  وعن ابن سيرين مروان، ثم تبعه الحجاج.
  وقال: أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.
  والسنة: أن ينادي عليها الصلاة جامعة، وإن قال حي على الصلاة، أو هلم إلى الصلاة جاز، لأنه دعاء، وينبغي أن تجتنب ألفاظ الأذان.
  وإذا قدم التكبير على القراءة لم تحتسب وأعادها. وحكى الغزالي عن ش: أربعة أقوال: لا تقضى وتقضى في اليوم الحادي والثلاثين فقط، والثالث: الشهر كله. والرابع الدهر.
  والمختار: لا يتيمم لها خشية الفوات، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}[المائدة: ٦]. وهذا واجد.
  قال الإمام #: الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة إلى يومنا هذا؛ أن خطبة العيد بعد الصلاة، وروي أن مروان بن الحكم أخرج المنبر يوم العيد وخطب قبل الصلاة، فقام رجل من أفناء الناس، فقال: يا مروان أخرجت المنبر في يوم لم يكن رسول الله ÷ يأمر بإخراجه فيه، وخطبت قبل الصلاة، وكان رسول الله ÷ يخطب بعد الصلاة. قال أبو سعيد الخدري وكان واقفاً، أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله ÷ يقول: «من رأى من رأى منكراً فاستطاع أن ينكر بيده فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان».