فصل: وإذا قال بعض الورثة
  وإذا اختلف الورثة في قدر الكفن، فقيل: يجاب إلى الثلاثة، لأنها السنة، وقيل: إلى ثوب واحد. وقيل: ستر العورة. هذه ثلاثة أوجه.
  والمختار ما يليق بحاله من الغني والفقر.
  وإذا عدم الكفن والشجر ترك في القبر على جنبه، كما لو كان عليه كفن؛ لأن العدم لا يغير حاله، ذكر هذا في الأحكام، وهو محكي عن أكبر العلماء، وهو المختار.
  وعن ابن عباس، والمنتخب يوضع على وجهه ليكون أستر، وهذا الخلاف قد انقرض، والمستحب في الكفن أن يجعل الأحسن خارج الأكفان، ويبدأ بما على يساره، ثم بما على يمينه، ويجعل الفضلة على رأسه، لأن الحي يفعل هذه الأشياء فكذا لميت.
  والألوة هي العود الرطب، وفي وجوب الحنوط وجهان:
  أحدهما: أنه غير واجب، ولهذا لا يفعل في المستغرق.
  والثاني: الوجوب، وهو المختار: لأمره ÷ حيث قال: «للنساء اللواتي غسلن ابنته اجعلن في الماء شيئاً من الكافور». والأمر للوجوب، لا للدلالة، ولأنه قد جرى عليه الخلف والسلف.
  ولا فرق في الكفن بين القطن والكتان، والصوف، ولكن يستحب حسن التكفين وإكماله وحسنه، لأن في الحديث: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفته».
  ومن مات في السفينة أخرج إلى البر إن أمكن، وإن لم يمكن غسل وكفن وصلي عليه وربط في رجليه ما يرسبه في البحر.