الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وإذا قال بعض الورثة

صفحة 203 - الجزء 1

فصل: وإذا قال بعض الورثة

  يكفنه من ماله. وقال الآخر: بل من مال الميت، كفن من مال الميت، لأن على هذا منة في تكفين الآخر له.

  ويستحب أن يكون الكفن سحقاً خلقاً، وما روي أن مصعب بن عمير لم يكن له إلا نمرة فكفن بها، النَمِرة بفتح النون وكسر الميم ثوب من صوف فيه خطوط من بياض وسواد، وإذا لم يوجد إلا خرقة يستر [بها]⁣(⁣١) أحد العورتين ستر القبل؛ لأن الدير مستوراً بالإليتين.

  والمختار: أن السبعة مكروهة، لأنها سرف ولم ينقلها أحد من المحدثين، ولا ذهب إليها أحد من الصحابة والتابعين.

  ولا يقال: أن قول الهادي، خلاف الإجماع، لفكرته الصافية، ونظره الموفق، ولأن الأمة لم تنص بالمنع، عما ذكره، ولأنه يجوز أن يستنبط المجتهد حكماً لم يستنبطوه وكذلك علة ودليلاً لم يظفروا به.

  وروى أبو عبيدة أن رسول الله ÷: كفن في ثوبين صحاريين، وصحاري بالصاد المهملة، والحاء المهملة قرية يعمل فيها الثياب، وهي غريبة لم يذكرها البخاري والترمذي في صحيحهما، ولا عثرت عليهما في كتب الحديث. وفي رواية الترمذي أن الرسول ÷ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وعن عائشة ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي رواية زيد بن علي ثلاثة: قميص، وإزار، ولفافة. والسحولية بفتح السين قرية في اليمن يعمل فيها الثياب، وتضمها الثياب الشديدة البياض.

  ويستحب تكفين الخنثى فيما تكفن فيه المرأة، والصبيان، كالبالغين في التكفين، ولا كراهة في المصبوغ للنساء.


(١) بها ساقطه من (ب).