الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الدفن

صفحة 215 - الجزء 1

  ويكره أن يكتب في الأكفان شيء من القرآن؛ لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المصحف بالصديد والقيح، وفي ذلك مخالفة للسنة؛ لأن الرسول ÷ لم ينبه على ذلك، ولا فعل به ذلك ولا فعله أحد من أهل الصلاح.

  ويكره أن يراد على تراب القبر من غيره؛ لأنه يرتفع كثيراً، وذلك مكروه، ولقول علي #: أمرني رسول الله ÷ ألا أدع قبراً مشرفاً إلا هدمته. وكذلك ترتيبه بالجص، والصاروج.

  ويستحب أن يرفع مقدار شير لما روى جعفر الصادق، أن قبر رسول الله ÷ رفع مقدار شيراً.

  والمختار: ما قاله ح: من كراهة تطيين القبر، خلاف قول القاسم، لأنه ÷ نهى عن تطيين القبور. ولأن فيه نوع من الزخرفة.

  ويكره السقف على القبر، لأنه يمنع من دفن القبر والسقف الذي كان على قبر رسول الله ÷ هو سقف البيت.

  قال الناصر والصادق والباقر: هو بيت رسول الله ÷ لقوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٣].

  وقالت الفقهاء: أن البيت هو لعائشة، ولهذا فإن عمر لما قتل استأذن عائشة في دفته مع الرسول ÷ وأبي بكر.

  ونصب حجرين على القبر [علامة]⁣(⁣١) لقبر المرأة، وحجراً علامة لقبر الرجل من بدع العوام، ولا وجه له ولا بأس ببناء القباب والمشاهد على الأئمة والفضلاء من أهل العلم، لأن أحداً لم ينكر ذلك، وما رآه المسلمون، فهو عند الله حسن.

  وبكره نقش اللوح على وجه التزويق والزخرفة، وإذا كفن بثوب مغصوب وأهيل عليه التراب، لم ينبش لذلك، وانتقل حق المالك إلى القيمة.


(١) في (ب): علم.