الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الدفن

صفحة 214 - الجزء 1

  ويستحب أن يدليه فرد من ثلاثة أو خمسة، أو سبعة؛ لأن الذي أدلى رسول الله ÷ ثلاثة، علي، والعباس، واختلف في الثالث: فقيل: هو الفضل بن العباس، وقيل: هو⁣(⁣١) أسامة بن زيد، وهو عند أهل السير والأخبار، فأما عبد الرحمن بن عوف فقد كان تهياً لذلك، لكنه لم ينزل.

  والمختار: ما قاله ش من التسجية على الرجل؛ لأن النبي ÷ سجى سعد بن معاذ بثوب وسجي ÷ بعد موته.

  ويستحب أن يقول عند سله في حفرته بسم الله وعلى ملة رسول الله والملة والسنة واحد، وهو متابعة الرسول ÷ في أقواله وأفعاله.

  ويقول عند وضعه في اللحد: اللهم سلمته إليك إلا شحاً من أهله وولده وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزوله به، إن عاقبته فيذنيه، وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو، وأنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر حسنته واغفر سيئاته واخلفه في تركته في الغابرين، وارفعه في عليين، وعد عليه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

  وإذا جعل الميت في لحده على يساره مستقبلاً للقبلة⁣(⁣٢) جاز، وخالفوا المستحب وقول الرسول ÷: «فليتوسد يمينه». أراد جنبه الأيمن، لا اليد فلا يتوسدها، ويكره جعل الميت في تابوت، وهو بدعة لا يكاد يستعمله أحد في ديار اليمن إلا الباطنية؛ لأنه لم يدل عليه دليل، فكان بدعة. ويكره أن يفرش له شيء من الحناء.

  ويكره أن يدفن معه مصحف، وأن يوضع على صدره وفي عنقه.


(١) هو ساقطه من (ب).

(٢) في (ب): مستقبل القبلة.