باب زكاة المواشي، لا شيء في بقر الوحش
صفحة 229
- الجزء 1
  وقوله ÷: «ليس في العوامل صدقة». محمول على أنها غير سائمة. وإذا علفها يوماً أو يومين [فلا حكم له](١)؛ لأنه داخل في الندر والقلة، وإن كان فوق ذلك فالخلاف.
  وإذا كانت الإبل معلوفة، فغصبت وأسامها الغاصب فلا يحكم له، لأن قصد المالك لم يوجد فيصير الحكم كما لو ارتعت المواشي بنفسها، فإنه لا يحكم عليها بالإسامة فلو كانت سائمة وأسامها الغاصب وجبت الزكاة، ولو علفها لم تجب.
(١) فلا حكم له: ساقط من (ب).