الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب زكاة المواشي، لا شيء في بقر الوحش

صفحة 228 - الجزء 1

  والمختار: أنه يملكه بالظهور فيزكي كل ماله، ويخول رب المال يحول الأصل إن تغيب إلى آخر الحول، ولا يضم العامل حول نصيبه إلى حول الأصل لاختلاف الملك.

  وهل يجب على العامل إخراج زكاة حصته قبل المقاسمة؟

  فيه تردد، والأقرب الوجوب.

  قال ص ش: إذا قلنا لا يملك إلا بعد المقاسمة فزكاة الجميع على رب المال. وفي حسب الزكاة ثلاثة أوجه:

  الأول: من الربح كسائر المؤن، وهو الأصح عندهم.

  والثاني: من رأس المال، لأنها دين.

  والثالث: على الربح ورأس المال معاً بالحصة.

  وإذا كان معه عشرون مثقالاً، تساوي مائة وخمسون درهماً، وهو صيرفي، ففي وجوب الزكاة تردد.

  المختار: الوجوب، لقوله ÷: «في عشرين مثقالاً نصف مثقال». ولم يفصل بين أن تكون للتجارة أم لا.

  وإذا كان المالك كافراً والعامل مسلماً، فلا تجب الزكاة إلا في حصة العامل فقط، إن قلنا: يملك بالظهور، وإن قلنا: يملك بالقسمة فلا زكاة في الكل.

باب زكاة المواشي، لا شيء في بقر الوحش

  عند أئمة العترة، وح، وش، خلافاً لأحمد بن حنبل.

  ولا زكاة في الموقوفة؛ لأن الرقبة الله، خلافاً لبعض ص ش، بناء على أن الرقبة للموقوف عليه فأشبه المال الطلق، والطلق بكسر الطاء الحلال.

  وإذا كانت سائمة عاملة، فالذي يأتي على المذهب، وهو المختار: وجوب الزكاة وهو أحد قولي ش وك.